انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن الأراضي الصحراوية لا تتغير طبيعيتها حتي اذا تم استصلاحها ، وترتب على ذلك خضوع طلب التملك المقدم من شخص (سوري الجنسية) لأحكام المادة 12 من القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
صدرت الفتوى ردًا على خطاب مجلس الوزراء بشأن طلب مواطن "سورى الجنسية " تملك قطعة أرض صحراوية مستصلحة، مساحتها 5 أفدنة ، خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين غرب الطريق الصحراوي ، والتي قام بشرائها من مواطن مصري الجنسية ، وبفحص الموضوع ثار التساؤل حول مدى خضوع الطلب المعروض لأحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ، استنادًا إلى أن الأراضى الصحراوية هي الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، الواقعة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين، وأنه متى تصرفت الدولة فيها للغير انفك عنها وصف الأرض الصحراوية ، ولو كانت خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين، ويخضع هذا الطلب لأحكام القانون رقم (230) لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء .
وقد أفادت الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء بأن هذه الأرض ليست أرضًا زراعية، ولم يتم ربط ضريبة الأطيان عليها .
وثبت أن المساحة بناحية غرب الطريق الصحراوي والبالغ مساحتها 5 أفدنة ، تقع خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين، وهي ضمن المساحات التي تصرفت فيها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى جمعية تعاونية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي ، ومن ثم تعد هذه الأراضي من الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام قانون الأراضي الصحراوية.
ونص القانون رقم (143) لسنة 1981 ، على أن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين، ونص على أن يكون استصلاحها واستزراعها وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقًا لأحكامه، كما ناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مسئولية التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع، ووضع حدًّا أقصى لما يجوز تملكه من هذه الأراضي لغير المصريين .
وأضافت الفتوى أنه لا يغير من ذلك تصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في هذه المساحة إذ تظل هذه المساحة مع ذلك خاضعة لأحكام قانون الأراضي الصحراوية ، ولا يغير أيضًا أن هذه الأرض مستصلحة ومنزرعة.
إذ إن طبيعة الأرض وكونها من الأراضي الصحراوية في تاريخ التصرف طبقًا لأحكام القانون الأراضي الصحراوية ينأى بها عن تطبيق أي قانون آخر، سواء أكانت مزروعة أم غير مزروعة.
ولما كان مقدّم طلب التملك في الحالة المعروضة (سوري الجنسية)، ومن ثم يخضع هذا الطلب لحكم المادة (12) من قانون الاراضي الصحراوية ، والتي استوجب المُشرع لإفادة مواطني الدول العربية من أحكامه صدور قرار من رئيس الجمهورية يجيز تملك غير المصريين للأراضي الصحراوية.