أسلحة الأزواج أمام محكمة الأسرة فى زمن الكورونا.. الدستور كفل للطفل ولوالديه حق الرعاية والتربية المشتركة.. قانون الأحوال الشخصية نظم حقوق الآباء فى رؤية أبنائهم.. والاتفقيات أكدت على حق كل طفل برعاية والديه

الجمعة، 10 أبريل 2020 09:30 م
أسلحة الأزواج أمام محكمة الأسرة فى زمن الكورونا.. الدستور كفل للطفل ولوالديه حق الرعاية والتربية المشتركة.. قانون الأحوال الشخصية نظم حقوق الآباء فى رؤية أبنائهم.. والاتفقيات أكدت على حق كل طفل برعاية والديه محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أسماء شلبى – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم المشرع الرؤية لمصلحة الصغير باعتباره الآولى بالرعاية، وذلك بأن يكون للصغير حق فى شعوره بأبويه، وتواجدهما معهم فهى غريزة فطرية فى قلب كل طفل، والشعور الغريزى لا يمكن تخطيه، فمن مصلحة الطفل أن يظل مع أبويه كل علي حده حتى يستقيم نفساً وشعورياً مع نفسه أولاً، وحددت القرارات الوزارية ميعاد الرؤية بما لا يتعارض مع مصلحته، وأماكنها بما لا يضر به، وفي ظل الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، يعاني الكثير من الأمهات الحاضنات والآباء من الخلافات بسبب تنفيذ أحكام الرؤية.

اليوم السابع رصدت الأسلحة القانونية التي يلجأ لها الأزواج أمام محكمة الأسرة فى زمن الكورونا.

-وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، لكلاً من الابوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين.

- المادة 20من القانون رقم 25 لسنة 1929، إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى علي أن تتم فى مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.

 -المادة 9 من إتفاقية الدولة لحقوق الطفل تنص على" تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو أحداهما.

-المادة 18 من اتفاقية حقوق الطفل تنص على احتفاظ الطفل بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.

-إن كان الوالدين يتحملوا مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه، فتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه، وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل

المادة الاولى من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، تنص على أن تكفل الدولة حماية الطفولة والامومة، كما تكفل كحد أدنى حقوق الطفل الوارده بإتفاقية حقوق الطفل وغيرها من القوانين الدولية، حرصا على حق المحضون فى تهيئة الظروف المناسبة لرعايته جسديا ونفسيا وتنشئته التنشئه الصحيحه .

 - المادة 19 من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 1999، يكون من حق كل طفل التمتع برعاية وحماية والديه، ويكون له الحق – كلما أمكن ذلك . في الإقامة مع والديه، ولا يفصل أي طفل عن والديه رغماً عنه إلا عندما تقرر سلطة قضائية وفقاً للقانون المناسب أن مثل هذا الفصل في صالح الطفل.

- حكم  مجلس الدولة بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون وفيما تضمنه من إغفال سلطه القاضى فى تحديد مكان لتلك الرؤية مغاير للأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة 4 منه، وجعله هو والعدم سواء لتوغله على سلطه القاضى فى تحديد الاماكن الخاصه بالرؤية وحصرها فى الاماكن العامه دون الخاصه وكذا تحديده لعدد ساعات الرؤية ومن ثم فأننا نعود بتنظيم تلك المادة ونتركها للسلطه التقديرية للقاضى.

- لم ينظم المشرع استضافة الصغير ومبيته عند والده الا أن المادة الثانيه من الدستور قد فتحت الأمر أمام المشرع للأخذ فيها بمبادىء الشريعة الاسلامية وحيث أن التشريع الإسلامي فى الفتوى رقم 350 لسنه 2013 والصادرة من دار الإفتاء المصرية والتى تجيز للقاضى منح الاب حق الاستضافه وفقا لما يراه الشرع الحكيم من ربط وإشباع الصغير من والدة حيث أن ذلك هو عين المصلحة الفضلى للطفل .

- المشرع المصرى فى مواد دستوره وقوانينه، كفل للطفل المصرى ولوالديه حق التمتع والتنعم بالرعاية والتربية المشتركة للطفل، وهو الحق المكفول شرعا قبل أن يكفله القانون حيث وردت فى حضانه الطفل ورعايته آيات قرآنية من المشرع الحكيم وأحاديث من رسولنا صل الله عليه وسلم تكفل للطفل ولوالدية صله الرحم وعدم قطعها حيث قال الله تعالى (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها). 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة