أمن القاهرة يكشف ملابسات واقعة سرقة أجهزة كهربائية من مخزن بدار السلام

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:55 م
أمن القاهرة يكشف ملابسات واقعة سرقة أجهزة كهربائية من مخزن بدار السلام متهمين - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن بدائرة قسم شرطة دار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، من صاحب مصنع ملابس كائن بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة أجهزة كهربائية عبارة عن ( 2 مكنسة كهربائية - 2 غسالة أطباق - 2 مكواة كهربائية - 3 مروحة بوكس - مكواة شعر - إستشوار - دفاية - 2 غسالة - 2 عصارة كهربائية - فرن كهربائى - 2 طقم توابل - قطاعه لحوم ) من داخل المخزن الخاص بالمصنع ملكه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاملة بذات المصنع ، وزوجها سائق)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات إعترفا بإرتكاب الواقعة بإسلوب "المفتاح الأصلى" وقيامهما بإرتكاب الواقعة، عقب إنصراف جميع العاملين والإستيلاء على المفتاح الخاص بالمخزن والإستيلاء على المسروقات المشار إليها على فترات ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما ، وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المسروقات وإتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة