تجديد حبس لص بتهمة سرقة هاتف محمول من طبيب فى الوايلى

السبت، 11 أبريل 2020 05:01 م
تجديد حبس لص بتهمة سرقة هاتف محمول من طبيب فى الوايلى سرقة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة هاتف محمول من مواطن كرهاً عنه.

كانت قوة قسم شرطة الوايلى، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى لسمعها صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تم التقابل مع طبيب بشرى، والذى قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم بالسيارة ملكه فوجئ بقيام أحد الأشخاص أدلى بأوصافه التقريبية، بإلقاء نفسه أمام السيارة، وافتعل إصابته، فقام باصطحابه إلى أقرب مستشفى لعلاجه، فقام بتهديده بسلاح أبيض عبارة عن سكين، واستولى على هاتفه المحمول كرهاً عنه ولاذ بالفرار.

 

ومن خلال التحريات وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، تم ضبطه، وتبين أنه عيد .م عاطل مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضية سلاح وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعرف المجني عليه على المتهم والهاتف واتهمه لسرقته بالإكراه.

 

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

 

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

 

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

 

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

 

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

 

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة