أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية والمقدرة بـ1000جنيه، المفروضة عليه قضائيا لطفله، كنفقة ملبس وفرش وغطاء، لتؤكد الزوجة فى دعواه بأن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، أو الزوجية، ومصاريف المدارس والعلاج، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه".
وأشارت الزوجة إلي أنها حصلت على حكم نهائي بإلزامه بالنفقة، وثبوت قدرة الزوج على الوفاء، وفقاً لتحريات الدخل، وامتناعه عن الوفاء بعد أن أمرته المحكمة.
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن سداد نفقات أطفالها، وطردها من مسكن الحضانة، زواجه من أخري، ثم قيامه بهجرها، ورفضه منحها حقوقها، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.
يذكر أن الزوجة م.س.م، تقدمت إلي محكمة الأسرة بأكتوبر، وطلبت بإلزام مطلقها بنفقات الملبس والفرش والغطاء لأطفاله، بعد امتناعه عن سدادها منذ زواجه، وقيامه بتهديدها بعد لجوئها للقضاء لاسترداد حقوقها، وذلك بالرغم من يسار حالته المادية، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة وطفلها بشهادة الشهود.
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة