حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض أمام مجلس النواب، شروط تعيين من يتولى منصب المحافظ، ونص على أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواًً بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ونص مشروع القانون، على أنه بمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، يشترط فيمن يُعين محافظاً الآتي:
أ- أن يكون مصريا ً متمتعا ً بحقوقه المدنية والسياسية
ب- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا ً.
ج- أن يكون بالغا ً من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التعيين.
د- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.
ه- الا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فى جريمة مخلة بالشرف والامانة.
ينص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، على أن يؤدي المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا ً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يُعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجُدُد، ولا يجوز للمحافظ أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى غير التي يحددها القانون، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنه حرة، أو عملا ً تجارياً، أو مالياً، أو صناعياًً، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئاًً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئاًً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلاًً أي من هذه التصرفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة