قرر رجائى عطية ، نقيب المحامين ، تأجيل حلف يمين الأعضاء الجدد إلى الواحد والثلاثيين من مايو العام الجاري، نظرا للظروف الراهنة وانتشار وباء فيروس كورونا وحظر التجمعات نهائيا، وجاء نص القرار كالآتى: "نظرا للظروف الراهنة وانتشار وباء الكورونا وحظر التجمعات نهائيا – يؤجل حلف يمين الأعضاء الجدد إلى الأحد الواحد والثلاثيين من مايو العام الجاري، أملا أن تنقشع الغمة لنستطيع تنفيذ حلف اليمين الذي نعلم أن الزملاء الجدد تواقين إليه وأنا معهم".
وكان رجائى عطية نقيب المحامين ، قد أعلن عن فتح باب قبول أوراق خريجي التعليم المفتوح الحاصلين على الثانوية العامة قبل إجازة الحقوق ، وجاء نص القرار : "يعلن نقيب المحامين عن فتح باب قبول أوراق خريجي التعليم المفتوح الحاصلين على الثانوية العامة قبل إجازة الحقوق. تقدم الطلبات مشفوعة بالمستندات وبما عساه يكون من أحكام إلى المكتب الفني لنقيب المحامين". وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قد أصدر من قبل 3 قرارات متعلقة بقيد المحامين الذين استوفوا المدة المشار إليها بالمادة (24) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية ، مشترطا لذلك تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها، وإمهال عام للمستفيدين بالقرار لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة (31) من قانون المحاماة، على أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط.
وأضاف رجائى عطية ، أن القرار يطبق على الحالات التي ترجع إلى ما لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخه، كما أن مهلة التقدم للاستفادة بالقرار نهاية عام 2020.
وجاء نص القرار الأول الصادر بتاريخ 6 إبريل 2020: " بعد الاطلاع على قانون المحاماة والمادة (24) ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والظروف التي مرت بها نقابة المحامين ، قررنا يتم قيد جميع المحامين الذين استوفوا المدد المشار إليها بالمادة (24) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية".
و نص القرار الثاني الصادر بتاريخ 7 إبريل 2020 :" بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا الصادر بأمس في شأن تطبيق أحكام المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 / 2019 باستمرار قيد جميع المحامين الذين أمضوا فترة التمرين بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد والظروف التي مرت بها نقابة المحامين وبعد الاطلاع على المادة رقم 31 من القانون وما تستوجبه للقيد أمام المحاكم الابتدائية قررنا يشترط للاستفادة بقرارنا الصادر بأمس، تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
ويمهل المحامين المستفيدين بالقرار، لمدة عام لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة / 31 من قانون المحاماة، وعلى أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط" . و نص القرار الثالث الصادر بتاريخ 8 إبريل 2020 :" إلحاقا لقرارنا الصادر بتاريخ 6/4/2020 بخصوص تطبيق المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، استمرار القيد بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية لمن أتم مدة التمرين المنصوص عليها بالمادة المذكورة، يراعى أن مدة تنفيذ هذا القرار مقصورة على الحالات التي ترجع إلى ما لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخه وأن مهلة التقدم للاستفادة بالقرار نهاية عام 2020"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة