حظر القانون رقم 196 لسنه 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، مزاولة أي نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول علي ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية، ويكون إصدار الترخيص أو تعديله أو تجديده أو وقفه أو إلغاؤه بقرار من مجلس إدارة الجهاز.
ووللجهاز الحق في إصدار تراخيص مزاولة لكل نشاط منفصل مقابل رسوم محددة بحد أقصي 0.1 ( واحد من عشرة) من الدولار الأمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تدفع بالجنية المصري وذلك وفقا للنشاط وكميات الغاز المتداولة والقواعد والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز، مضافاً إليها مصروفات نشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص في الوقائع المصرية. ويجب ألا يترتب علي منح التراخيص أي ممارسات احتكارية في النطاق الجعرافي لأي من المرخص لهم.
وفي هذا الصدد، نستعرض في ضوء المادة (15) البيانات الواجب تضمينها في الترخيص علي النحو الأتي :
- بيانات المرخص له.
- مدة الترخيص وتاريخ بدء سريانه
- نوع النشاط المرخص بمزاولته.
- الكميات المتداولة من الغازسداد رسوم الترخيص.
- التزام المرخص له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية والقوانين المنظمة لسوق الغاز ولوائحة، وما يطلبه الجهاز من معلومات وبيانات تتعلق بموضوع الترخيص.
- أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية.
ويهدف الجهاز إلي تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز، و العمل علي ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، بالإضافة إلي تهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلي السوق التنافسية.