كورونا يكشف الوجه القبيح لـ"مصانع بير السلم".. مواد مطهرة مضروبة تغزو مواقع التواصل الباب الخلفى للغش التجارى.. ومطالب بتطبيق قانون "الإعلان عن المنتجات الصحية" على السوشيال ميديا باشتراط الترخيص

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:00 م
كورونا يكشف الوجه القبيح لـ"مصانع بير السلم".. مواد مطهرة مضروبة تغزو مواقع التواصل الباب الخلفى للغش التجارى.. ومطالب بتطبيق قانون "الإعلان عن المنتجات الصحية" على السوشيال ميديا باشتراط الترخيص كورونا يكشف الوجه القبيح لـ"مصانع بير السلم"
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جرس إنذار يطلقه أعضاء مجلس النواب، مجدداً حول مصانع بير السلم التى أظهرت عن وجهها القبيح لاسيما مع ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" واستغلال حاجة المواطنين، لصنع مواد مطهرة وكحول وكمامات مغشوشة، والترويج لها عبر أكبر منافذها حيث "السوشيال ميديا" السوق المفتوح، وسط بتشديد عقوبة غش الأدوية بقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 من جانب، وتفعيل القانون رقم 206 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية لمواجهة الإعلانات المجهولة المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعى.

 

عشرات طلبات الإحاطة وجهها أعضاء البرلمان للحكومة فى هذا الصدد، ومنها التحذير البرلمانى الذى أطلقه النائب رضا البلتاجى، بطلب الإحاطة المقدم منه إلى على عبد العال، رئيس البرلمان، وموجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان حول تداول منتجات ومستلزمات طبية مجهولة المصدر فى ظل تداعيات فيروس كورونا لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعى " السوشيال ميديا".

 

وقال البلتاجى، فى طلبه، أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى الإقبال شراء المطهرات والكمامات للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، ووسط نقص المطهرات والكحول الإثيلى من الصيدليات وعدم توافرها، انتشرت عمليات الغش وتصنيع منتجات طبية من بعض المواد المغشوشة وبيعها على السوشال ميديا على أنها مواد مطهّرة للفيروس.

 

وأضاف البلتاجى، أن نقص هذه المنتجات خلق سوقا سوداء للمطهرات على السوشال ميديا بالإضافة لرفع أسعارها 3 أضعاف السعر الحقيقى، مشددأً على أهمية تشدين حملات لتوعية لاخذ احتياطاتهم اللازمة عند شراء الأنواع الجديدة من المطهرات والابتعاد عن منتجات مصانع بير السلم التى تعمل على إعادة تدوير كميّات من المنظفات والمطهرات والكمامات المغشوشه وبيعها مرةً ثانية داخل الأسواق، والتأكد من المنتجات التى تحمل العلامات التجارية.

 

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تطوير آليات وقدرات أجهزة الدولة المعنية فى مراقبة سوق الأدوات والمستلزمات الطبية على السوشيال ميديا ذات الصلة بالوقاية من فيروس كورونا، وضبط المخالفين لإستغلال حاجة المواطنين لشراء الكحول الأيثيلى والكمامات فى ظل الازمة الراهنة.

 

من جانبه شدد النائب خالد الهلالى، عضو مجلس النواب، على أهمية ملاحقة مصانع بير السلم وتشديد الرقابة عليها، لاسيما وأنهم يستغلون حاجة المواطنين حالياً لوجود المطهرات، مشيراً إلى أن أزمة كورونا أظهرت الوجه القبيح لهذه المصانع ومدى جشعهم حيث يستغلون الحاجة الإنسانية فى ظل الوباء لتحقيق المنفعة، بتصنيع كمامات غير طبية قد تعرض أصحابها إلى الخطر وكذلك معقمات مغشوشة، ليتم بيعها أما بطرقهم الخاصة أو عبر مواقع السوشيال ميديا.

 

وأكد الهلالى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ضرورة تشديد عقوبة غش الأدوية، مع تفعيل القانون رقم 206 لسنة 2016 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حيال الاعلانات التى تتنشر على السوشيال ميديا بشأن المواد المطهرة أو المعقمة أو الكمامات الطبية، حيث يشترط الترخيص الحصول على ترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى ويضع عقوبات مشددة للمخالف، مشيراً إلى أن القانون يمتد ليشمل المواقع الإليكترونية التى يندرج تحتها مواقع التواصل الإجتماعى.

 

وطالب الهلالى بتخصيص رقم سريع للإبلاغ عن أى منتجات مغشوشة على السوشيال ميديا أو المواقع الإليكترونية الأخرى لاسيما المنتجات الطبية التى يتم تداولها، وقد يشتريها المواطنين من خلالها. 

 

وفى السياق ذاته، طالب النائب على بدر، عضو مجلس النواب، بتفعيل القانون بملاحقة أى إعلانات على السوشيال ميديا، حول المنتجات أو الخدمات الطبية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة.

 

وتصدى القانون رقم 206 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، لفوضى الإعلانات عن الأدوية أو المنتجات الصحية المغشوشة، حيث حظر الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة، وللجنة الحق فى مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بطلب وقف بث الإعلانات غير المرخص بها أو نشرها، كما يجوز لها مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن لهذا الغرض.

 

وعاقب القانون المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنية إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة، ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامى ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. 

 

وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن القانون رقم 206 لسنه 2017 يسرى على مواقع السوشيال ميديا، فيما يتضمنه من اشتراط الحصول على ترخيص للإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والتعرض للعقوبة حال مخالفة ذلك، لاسيما وأن تعريف الإعلان بالقانون نص على أنه نشر أى معلومات أو بيانات عن منتج صحى أو خدمة صحية أو بثها عبر أى وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إليكترونية وسواء كان النشر إيجابياً أو سلبياً للترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة