نقيب المحامين يحدد الأوراق المطلوبة لقيد خريجى التعليم المفتوح

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:09 م
نقيب المحامين يحدد الأوراق المطلوبة لقيد خريجى التعليم المفتوح رجائى عطية نقيب المحامين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رجائى عطية، نقيب المحامين، الأوراق المطلوبة لقيد خريجى التعليم المفتوح، والتى جاءت كما يلى:

 

طلب الالتحاق: - شهادة ميلاد كمبيوتر. - أصل شهادة الثانوية العامة سابقة على بداية الالتحاق بالتعليم المفتوح - صحيفة الحالة الجنائية صالحة في مدتها المقررة - شهادة حسن سير وسلوك مرفقة في طلب الالتحاق - شهادة الحصول على إجازة الحقوق - الحكم القضائي الحاصل عليه أو إقرار بأنه لم يحصل على حكم - شهادة المعاملة العسكرية - صور شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي - نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة - دفع الرسوم المحددة بالنقابة - برينت تأمينات مع شرط تقديم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا.

 

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قد أعلن عن فتح باب قبول أوراق خريجي التعليم المفتوح الحاصلين على الثانوية العامة قبل إجازة الحقوق.

 

وجاء نص القرار:  "يعلن نقيب المحامين عن فتح باب قبول أوراق خريجي التعليم المفتوح الحاصلين على الثانوية العامة قبل إجازة الحقوق. تقدم الطلبات مشفوعة بالمستندات وبما عساه يكون من أحكام إلى المكتب الفني لنقيب المحامين".

 

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قد أصدر من قبل 3 قرارات متعلقة بقيد المحامين الذين استوفوا المدة المشار إليها بالمادة (٢٤) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية ، مشترطا لذلك تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها، وإمهال عام للمستفيدين بالقرار لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة (31) من قانون المحاماة،على أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط.

 

وأضاف رجائى عطية  أن القرار يطبق على الحالات التي ترجع إلى ما لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخه، كما أن مهلة التقدم للاستفادة بالقرار نهاية عام 2020. و جاء نص القرار الأول الصادر بتاريخ 6 إبريل 2020: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة والمادة (24) ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والظروف التي مرت بها نقابة المحامين ، قررنا يتم قيد جميع المحامين الذين استوفوا المدد المشار إليها بالمادة (24) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية".

 

ونص القرار الثاني الصادر بتاريخ 7 إبريل 2020 :" بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا الصادر بأمس في شأن تطبيق أحكام المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 / 2019 باستمرار قيد جميع المحامين الذين أمضوا فترة التمرين بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد والظروف التي مرت بها نقابة المحامين وبعد الاطلاع على المادة رقم 31 من القانون وما تستوجبه للقيد أمام المحاكم الابتدائية قررنا يشترط للاستفادة بقرارنا الصادر بأمس، تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.ويمهل المحامين المستفيدين بالقرار، لمدة عام لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة / 31 من قانون المحاماة، وعلى أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط".

 

ونص القرار الثالث الصادر بتاريخ 8 إبريل 2020 :" إلحاقا لقرارنا الصادر بتاريخ 6/4/2020 بخصوص تطبيق المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، استمرار القيد بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية لمن أتم مدة التمرين المنصوص عليها بالمادة المذكورة، يراعى أن مدة تنفيذ هذا القرار مقصورة على الحالات التي ترجع إلى ما لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخه وأن مهلة التقدم للاستفادة بالقرار نهاية عام 2020".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة