يباشر المستشار أحمد سليمان رئيس نيابة العامرية ثان بالإسكندرية التحقيقات مع طبيب فتح خط إنتاج للكمامات داخل مكان غير مرخص فى دائرة قسم شرطة العامرية ثانى، واستعان بعدد من العاملين لإنتاج كمامات وبيعها للمواطنين دون اشتراطات طبية ووقائية.
وكان قد تلقى قسم شرطة العامرية ثانى بالإسكندرية بلاغا بوجود مصنع لإنتاج الكمامات يديره طبيب دون ترخيص وتم توجيه قوه أمنية إلى مكان المصنع وتم تشميعه والتحفظ على الأدوات وبلغت 4526 كمامة بالإضافة إلى أدوات وماكينات خياطة التى يتم استخدامها فى تصنيع الكمامات، تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يذكر أن وجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.
شمل البيان على التهم والعقوبات المنتظرة على فاعلها:
1- مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية ، أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام، وتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس والغرامة التي تصل ل 4 آلاف جنيه، وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
2- الغش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ وتكون العقوبة في هذا الشأن بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
3-حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية، وتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات.
4-احتكار السلع وإخفائها؛ وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين.
5-حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ وتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 100 ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
6- بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ وتكون العقوبة بالبحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 300 جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن 6 أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ 5 سنوات وغرامة ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة