فى ظل التلاعب وانتشار الفتاوى المضللة التى تروجها التيارات الإسلامية بين الحين والآخر، تجددت مطالب اللجنة الدينية بمجلس النواب، مرة أخرى بالنظر إلى قانون الفتوى العامة، وذلك بعد عودة مجلس النواب إلى الانعقاد مجددا بعد أزمة كورونا، وهو ما جدد الحديث حول هذا التشريع، ويرصد "اليوم السابع" أهم 6 معلومات عن القانون فيما يلى:
1- نص القانون على التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف.
2- القانون ذكر أن للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
3- نص القانون على أن ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى القانون.
4- يعاقب القانون على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
5- يعاقب القانون أنه فى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
6- القانون ينتظر المناقشة في الجلسات العامة، بعد الانتهاء منه في اللجان النوعية وعلى رأسهم اللجنة الدينية التي شهدت عشرات الجلسات بحضور ممثلين عن المؤسسات الدينية الرسمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة