قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إحالة عاطل، إلى المحاكمة في اتهامه بسرقة المساكن بالمقطم. وكانت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم تمكنت من ضبط عاطل لارتكابه واقعة سرقة "هاتف محمول، ساعتان يد"، من داخل مسكن أحد المواطنين.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، وأنه ارتكب 4 حوادث سرقة بنفس الأسلوب، وأنفق ثمن المسروقات على متطلباته الشخصية، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
وفي الآونة الأخيرة زادت معدلات السرقة من خلال القضايا التي تضبطها وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن وقد عرفتالمادة 311 السارق بأنه كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره.
وأوضح المشرع بنص المادة 312 أنه لا تجوز محاكمة مرتكب السرقة، إلا فى حالة تقدم المجنى عليه بشكوى رسمية، كما أجاز المشرع للمجني عليه حق التنازل عن شكواه.
وتعاقب المادة 313 بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا. 2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4- أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة كسر باب ونحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بواسطة التنكر بزى أحد الضباط، أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة.
5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
كما تعاقب المادة 314 بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه، وتغلظ العقوبة فى حال تركت الجروح آثار " عاهة مستديمة " كما تعاقب مرتكب جريمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا وقت الجريمة في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.