مجلس الدولة: لايجوز توقيع عقوبة علي العامل إلا بتحقيق كتابي وسماع أقواله

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 05:20 م
مجلس الدولة: لايجوز توقيع عقوبة علي العامل إلا بتحقيق كتابي وسماع أقواله مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويمثل الإخلال بذلك خروجاً على المبادئ التي كفلها الدستور ونص عليها المشرع، وهى ضمانات جوهرية لايسوغ الإخلال أو المساس بها، فإذا ما شاب التحقيق شائبة تنتقض من تلك الضمانات التي حرص المشرع على توفيرها للعاملوصولا للحقي، فإنه يترتب على ذلك بطلان التحقيق .
 

 

وآضافت أن قانون تنظيم الجامعات نظم عملية التحقيق مع الأساتذة الجامعيين ، علي أن (يكلف رئيس الجامعة احد أعضاءهيئة التدريس فى إحدي كليات الحقوق التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيقعن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة، ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذاالتقرير.

 

وأشارت المحكمة طبقًا للقانون ، لرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحققمعه إلى مجلس التأديب إذ رأي محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة في حدود ما تقرره المادة "112" توقيع عقوبتي التنبيهواللوم على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم ، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم،ويكون قراره في ذلك  مسبباً ونهائياً .

 

جاء ذلك في حيثيات المحكمة بإلغاء مجازاة أستاذ جامعي بعقوبة اللوم ، لما نُسب اليه من خروجه على مقتضى الواجبالوظيفى أبان توليه إدارة مركز جراجة الجهاز الهضمى بإحدي الجامعات ،حيث قام بقبول تبرعات نقدية دون توريدها لخزينةالمركز ، وتوجيهها لسداد قيمة عدد 8 أجهزة تكييف ، كان قد تم تركيبها بالمركز قبل توليه ادارته، وعدم متابعة أعمال مرؤسيه مماأدى إلى إهمالهم فى أداء أعمالهم ، لبطلان التحقيق . 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة .

 

وثبت لدي المحكمة ، أن قرار مجازاة الاستاذ الجامعي صدر عام ٢٠١٩ ، وبناء على تحقيق أجري معه بمعرفة أستاذ دكتور شاغللوظيفة أستاذ متفرغ بقسم القانون بإحدي كليات الحقوق .

 

ورأت أن المحقق لا يعد عضواً بهيئة التدريس بتلك الجامعة فإنه من ثم يضحى ذلك التحقيق الذي باشره الأستاذ الدكتور معالطاعن قد وقع باطلاً لإجرائه بمعرفة أستاذ متفرغ، وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة(105) من قانون تنظيم الجامعات ، ويترتب علي بطلان التحقيق بطلان الجزاء ، ويجب ألغاؤه .

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة