نص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على بعض الحقوق التى لابد للمستهلك أن يسأل عنها حال شرائه اى سلعة أو منتج وهى الفاتورة. ونصت المادة 10 من القانون على ، يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر. وفى حال عدم تسلم الفاتورة ، فنصت المادة 11 على ، إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين في المادة (10) من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق في إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات. ونصت المادة 12 على ، يلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالا يفيد الحجز، موضحا به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد. يذكر أن القانون منح المواطن الحق فى إعادة أو استبدال السلع خلال 24 ساعة ، بينما وضع القانون بعض الحالات التى لا يمكن معها ممارسة هذا الحق ، ونصت المادة 17 على ، للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع. كما وضع القانون عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع ، وتكون العقوبة هذا الفعل والذى يصل إلى الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.
ونص القانون على بعض الحقوق للمستهلك ومن بينها، الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات ، والحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة