التحفظ على 1350 قطعة مستلزمات طبية مجهولة بحوزة صاحب شركة فى القاهرة

الأربعاء، 15 أبريل 2020 01:00 ص
التحفظ على 1350 قطعة مستلزمات طبية مجهولة بحوزة صاحب شركة فى القاهرة مستلزمات طبية مجهولة - أرشيفية
كتب سليم على - كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على 1350 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، تم ضبطها بحوزة صاحب شركة بالقاهرة، لفحصها وإعداد تقرير وافى عنها تمهيداً لإعدامها.

 

كما قررت النيابة حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش التجارى، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

 

وتمكنت حملة تموينية بالقاهرة، فى ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" لحيازته 1350 قطعة مستلزمات طبية مختلفة ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة"، حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة