أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام محكمة جنح الجيزة، طالبت فيها بحبس زوجها، وذلك بعد قيامه بتعذيبها وإحراق جسدها، واعتياده التعدى عليها بالضرب، وفقاً لتقارير طبية وشهادة الشهود، والتي أثبتت الإصابات بجسدها، والتسبب في إجهاضها .
وأكدت الزوجة أن زوجها عاطل عن العمل، ومدمن مواد مخدرة، وأنها خلال سنوات الزواج كانت تنفق عليه وأسرته، وتضطر للعمل فى أكثر من وظيفة، وبالرغم من ذلك لم ترحم من العذاب، ومعاقبتها بالضرب دون سبب .
وأشارت الزوجة إلي أن زوجها كثيرا ما طردها من منزلها ليلا بملابس المنزل برفقة طفلتها، إلى أن قررت الزوجة رفض العنف وأوقفته عند حده بالتوجه لقسم الشرطة.
وأشارت أنه الخلافات بينها وزوجها تطورت إلي التعذيب بالحرق، وحرمانها من الطعام، مضيفة: "أقمت دعوي طلاق للضرر خوفا علي حياتي من تهديداته، فى محاولة للهروب من العنف، والعيش بعيداً عنه.
وكانت الزوجة ف.س.ن، قد أقامت جنحة ضرب ضد زوجها، بعد تعرضها للاعتداء عليها طوال سنوات زواجها، وقيامها بتحرير بلاغ ضده بقسم الشرطة، ودعوي طلاق بمحكمة الأسرة، لتضطر إلى ترك المنزل أكثر من مرة مصابة بجروح وكدمات خطيرة بسبب عنف زوجها.
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".