واجهت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإرهاب الأسود بكل حزم الإرهاب بكافة مظاهره وأشكاله ومحاصرة الجماعات الارهابية، خلال السنوات القليلة الماضية، بمفردها ونيابة عن العالم، من خلال استراتيجية واضحة المعالم.
ولعب مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة، دوراً هاما في مواجهة الإرهاب على الجانب التشريعي، من خلال إصدار عدد من التشريعات الهامة التي تستهدف الحفاظ علي الأمن العام وحماية مقدرات الوطن، ونرصدها أبرزها على النحو الاتي:
1- تعديل قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والكيانات الارهابية والإرهاب.
2- تعديل قانون الطوارئ.
3- قانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الارهاب والتطرف.
4- قانون تنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الارهابية والارهابيين.
5- قانون الاسلحة والذخائر.
6- قانون تنظيم استخدام وتداول الطائرات المٌحركة أليا أو لاسلكيا.
7- وفي السياق ذاته، اقر القانون قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية واسرهم
8- تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنه 2015 بهدف تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الافراد للمساهمة فى الانشطة الإرهابية وتجريم انشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى اسوة بالجماعات الإرهابية بالاضافة إلى تقرير غرامة اضافية عند تعذر ضبط الاموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.
9- تعديلان علي القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، استهدف الأول، إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية، والثاني بتعديل بعض التعريفات ومنها" الكيان الإرهابي" : بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
10 - قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ويأتي التعديلات جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والاتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة، وفي ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتي غسل الأموال والإرهاب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة