تضمنت المادة الثالثة من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، على المدة اللازمة لتقديم طلب التصالح، والجهة التى يتقدم إليها، وقيمة رسوم الفحص الذى يتم سداده نقدا من أجل استكمال الخطوات.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
وبحسب المادة ذاتها، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لـ 6 أشهر أخرى لمرة واحدة، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ونصت المادة أيضا على أنه يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل
فنكوش
تصالح ف اية هو فية حيز عمراني اصلا علشان المخالف دا يعرف ان من حقة ولا لا هو القانون مش بيقول اولا وضع علامات الحيز العمراني الجديد وثانيا كل المباني المخالفة الواقعة في حدود الحيز الجديد والمتاخمة للكتل السكانية هم دول من حقهم تقديم طلب تصالح لا وزارة الزراعة ولا هيئة المساحة ولا المحليات نفذو اي حاجة وكلة كلام والمفروض القانون دا يدخل لدولة مليارات لكن للاسف زي قلتة لانة مش مطبق صح