لجنة الفتوى بمجمع البحوث توضح صحة خصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها

الخميس، 16 أبريل 2020 05:00 ص
لجنة الفتوى بمجمع البحوث توضح صحة خصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها مجمع البحوث الاسلامية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة.

وقالت : "مؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك، وعلى كل فإذا مات الزوج أُخِذ مؤخر الصداق من ماله قبل قسمته، ما لم يثبت أن الزوج قد أعطى مؤخر الصداق لزوجته في حياته أو أبرأته الزوجة منه، قال تعالى في آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة.

كما أوضحت اللجنة مستحقات المرأة إذا تم عقد الزواج ولم يتم الدخول ،وهى إذا تم عقد النكاح وأراد الزوج أن يطلق - قبل الدخول - فلا حرج في ذلك لا سيما مع عدم التوافق بين الزوجين ، وفي حالة الطلاق قبل الدخول فإن المرأة المطلقة لا عدة عليها.

قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلًا ). [ الأحزاب: 49].

ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى: ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم). هذا كله في حالة عدم دخول الزوج، أو خلوته بها خلوة يمكن فيها الوطء عادة، فإن الخلوة الصحيحة بين الزوجين لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ثبتت بينهما بالإقرار، أو بالبينة فإنها تجعل للزوجة جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلها جميع المهر، وتجب عليها العدة إذا طلقت، ولها النفقة من حين الخلوة بها إلى نهاية عدتها.

وأما نفقتها: فإذا لم يدخل بها، ولم يخل بها خلوة على الوجه المتقدم، فإن النفقة لا تجب لها.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة