إحالة عاطلين للجنح بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرققة المواطنين بالإكراه فى الظاهر

الجمعة، 17 أبريل 2020 09:47 م
إحالة عاطلين للجنح بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرققة المواطنين بالإكراه فى الظاهر  سرقة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الظاهر، بإحالة عاطلين، لمحكمة الجنح، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطهما فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، متخذين من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهم الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطهما عقب سرقتهما سيدة فى أحد شوارع المنطقة عقب عودتها من عملها .

كان قسم شرطة الظاھر، تناھي إلي سمعه صوت استغاثة عاملة، وباستبیان الأمر قالت بسرقاها من قبل شخصين تحت تهديد السلاح.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل للمتهمين وتين أنهم كلا من "هاني.ط"، عاطل و"حسن.ا" عاطل وبحوزتهم، طبنجة صوت و2 طلقة من ذات العیار، ھاتف محمول " مجھول المصدر واعترفوا بسرقة المجني عليها.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة