اعترف 3 متهمين متورطين بالشروع في قتل طالب أثناء سرقته بالإكراه، أمام نيابة السيدة زينب الجزئية، أنهم لم يخططوا لإصابته أو قتله ولكن عندما امتنع عن ترك هاتفه قررنا إصابته لترهيبه ليترك هاتفه والهروب قبل أن يتمكن الأهالى من ضبطنا.
وقررت النيابة ، حبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الشروع فى قتل طالب اثناء سرقته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة واعداد تقرير حول الواقعة. تلقي قسم شرطة السيدة، بلاغًا من المستشفى العام يفيد بإصابة طالب بجرح قطعي في الوجه، وانتقلت الاجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الطالب" م. م"،" 19 عامًا"، أثناء مروره بمنطقة التونسي حال تحدثه في هاتفه المحمول تفاجأ بثلاثة أشخاص يستقلون مركبة بخارية "توك توك"، وحاولوا خطف هاتفه وعندما تمسك به وجرى معهم، طعنه أحدهم بسلاح أبيض في وجهه فسقط على الأرض.
واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم لم يخططوا لإصابته ولكنهم خافوا من فضيحتهم أو ضبطهم من قبل الأهالي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
تعد السرقة بالإكراه من الجرائم المروعة، التى تثير الذعر والرعب فى نفوس المواطنين، خاصة إذا اقترنت بإصابات أو جروح بالأسلحة النارية أو البيضاء، ومع تشديد عقوبتها فى القانون المصرى إلا أنها انتشرت مؤخراً فى الشوارع المصرية والمناطق وبخاصة الشعبية. يقول عادل معوض المحامى بالنقض إن السرقة بالإكراه تعتبر ضمن الجرائم الحدودية شرعا، ويطبق عليها "حد الحرابة"، والمشرع طبق الجزء الأخير كما ورد فى الآية "أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ"، فالعقوبة الوارة فى حقهم السجن المشدد، لأن النفى هو التغيب عن الأوطان، لكن السجن يُعادى النفس من ناحية التغيب ولا يعاديها من ناحية الإصلاح.
وأضاف أن السجن المشدد لم يمنع الجريمة، ويحاول المشرع تحقيق الردع العام للمتهمين، من خلال وضعهم فى سجون مشددة، مضيفا أن المشرع حدد نص المادة 314 من قانون العقوبات، لعقوبة السرقة بالإكراه، والتى تنص على: "يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة