أمرت نيابة مدينة نصر، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بسرقة كمية من المشغولات الذهبية والمبالغ المالية من شقة مخدومتها، كما أمرت النيابة سرعة ضبط وإحضار متهم اخر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من أحد الأشخاص، بتضرر والدته "مسنة" مقيمة بدائرة القسم من (خادمتها) لقيامها بتخديرها عن طريق وضع عقار منوم داخل الطعام، وفور إفاقتها إكتشفت سرقة (مبلغ مالى 20 ألف جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية تزن حوالى كيلو جرام) من داخل الخزينة باستخدام المفتاح الأصلى.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تحديد هوية مرتكبة الواقعة وتبين أنها (خادمة ومقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، لها معلومات جنائية مسجلة).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم إستهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التخدير" وتم بإرشادها بمسكنها ضبط مبلغ مالى (240 ألف جنيه) من متحصلات بيع المصوغات الذهبية لدى عميلتها "سيئة النية" (صاحبة محل ذهب، لها معلومات جنائية مسجلة) وبإستهداف الأخيرة أمكن ضبطها وبحوزتها (كمية من المشغولات الذهبية المستولى عليها تزن حوالى 100 جرام) وقيامها بتسليم باقى المصوغات الذهبية المستولى عليها لدى (صاحب محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية "جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه" وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمة والمضبوطات وإتهمتها بإرتكاب الواقعة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الآخر.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة