أقامت زوجة دعوى زيادة نفقة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد 9000 آلاف شهريا لطفلتيه بدلا من 1000جنيه التى صدرت لها بحكم قضائي، وذلك بعد محاولته حرمانها وصغارها من حقوقها الشرعية، إثر ادعائه الفقر رغم أنه ميسور الحال، ويتقاضى شهرياً 150 ألف جنيه كدخل شهري، وفق لمستندات وتحويل البنك التى حصلت عليها.
وأضافت ن.ع.أ، البالغة من العمر 34 عام:" زوجة طردنى من مسكن الحضانة وأستولى عليه برفقة زوجته الجديدة، وتخلف عن سداد نفقة الزوجية وأجرة الحضانة ونفقة الصغار دون سبب، رغم أنه حكم واجب النفاذ، مما دفعنى لإقامة دعوى لحبسه بعد رفضه السداد مدة 3 شهور، وفقا لنص المادة 293 عقوبات".
وتابعت الزوجة:" زوجى أمتنع عن الإنفاق على وطفلتيه، وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب مايكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم"، وهو ما لم يفعله زوجى بعد أن صرح بأنه يعتبر بناته ماتوا".
وكانت الزوجة قد أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبت فيها زوجها بنفقة بأثر رجعى بعد أن أمتنع فيهم عن تحمل مسئولية طفلتيه، ودفع نفقاتهم وتزوجه بغيرها بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم، ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة، مشيرة إلى أنها تحصلت على 5 أحكام قضائية، منها 3 أحكام حبس لم يتم تنفيذها، كما شملت النفقات المصروفات المدرسية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.