12 اختصاصا لرؤساء المراكز والمدن بقانون الإدارة المحلية الجديد

السبت، 18 أبريل 2020 11:00 م
12 اختصاصا لرؤساء المراكز والمدن بقانون الإدارة المحلية الجديد مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص مشروع قانون الإدارة المحلية الذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المركز والمدينة عاصمة المركز، وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز والمدينة، ويختص بما يلي:
 
1) وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المركز وتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس المحلى بالتنسيق مع المجلس التنفيذى للمركز
 
2) إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمركز وعرضها على المجلس التنفيذى للمركز تمهيداً لعرضها على المجلس المحلى للمركز لمناقشتها واعتمادها ورفعها للسكرتير العام المحافظة.
 
3) إعداد مشروع الموازنة العامة للمركز بالتعاون مع المجلس التنفيذى للمركز واعتماده من المجلس المحلى ورفعه لسكرتير عام المحافظة.
 
4) إعداد الحساب الختامى السنوى للمركز.
 
5) توفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذى للمركز تمهيداً لعرضها على المجلس المحلى للمركز.
 
6) الإشراف على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية على أرض المركز بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة.
 
7) الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذى للمركز.
 
8) التنسيق بين الجهات المعنيّة بالمركز للحفاظ على البيئة والمحافظة على المحميات الطبيعية بالمركز.
 
9) الإشراف على النظافة بالمركز وإدارة المخلفات بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة.
 
10) الإشراف على سير العمل بمكاتب خدمات المواطنين بالمركز ومنظومة الخدمات الإلكترونية وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية والمساءلة.
 
11) الاشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات بالتعاون مع الأجهزة المركزى المعنيّة بالتنفيذ وفقاً للخطة التنموية للمركز، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
 
12) التعاون مع رؤساء المراكز الأخرى لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنموية المشتركة بالمحافظة وفقاً للخطة التنموية للمراكز والمحافظة






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة