أمرت نيابة الأميرية الجزئية اليوم الأحد، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنح، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الشقق السكنية، بأسلوب كسر الباب، متخذين من دائرة قسم الأميرية مكانا لهم لمزاولة نشاطهم .
البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغا من محاسب يفيد بأنه فور عودته من عمله اكتشف وجود كسر بباب الشقة، وسرقة مبلغ مالي 2000 جنيه، وهاتفين محمول من داخل الشقة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.
ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "ر.ع" عاطل "ا. س" عاطلين، بإعداد الأكمنة بأماكن ترددهم تمكن ضباط قسم شرطة الأميرية من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة:
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة