دار الإفتاء:لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها دون سبب حقيقى.. فيديو

الخميس، 02 أبريل 2020 03:28 م
دار الإفتاء:لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها دون سبب حقيقى.. فيديو دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه :" حكم من  ترفع قضية طلاق ضد زوجها ثم حدث صلح فتراجعت فيها؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد عبك السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"الله سبحانه وتعالى أمر المرأة بألا تلجأ إلى طلب الطلاق إلا حين وقوع الضرر أو تيقنها بوقوع الضرر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة".



وتابع عبد السميع:"إذا لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها دون سبب حقيقى، ولكن إذا كان هناك سبب حقيقى فالشرع أباح الطلاق، فربما تكون هناك مشاكل تستحيل معها العشرة فتطلب الطلاق من زوجها وإذا رفض لها أن تلجأ إلى القاضى، أما إذا حدث صلح وتراجعت فى قضيتها فلا شيء عليها".

وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت عبر موقعها الإلكترونى:" من المقرر أن حكم القاضي بالخلع والتطليق هو فرعُ طلبِ الزوجة للطلاق أمام القضاء، فليس للقاضي أن يطلقها من زوجها على رغمها، فإذا تنازلت الزوجة عن دعوى الخلع أو التطليق فليس للقاضي أن يحكم به حينئذٍ، فإذا ثبت لدى القاضي أن الصلح وطلب التنازل عن الدعوى كان قبل صدور حكمه فقد ثبت أن الدعوى المنظور فيها صارت غير ذاتِ محلٍّ وتكون كعدمها...والله سبحانه وتعالى أعلم".
كما أكدت دار الإفتاء أن الطلقة الواقعة بالخلع تحسب طلقةً بائنةً، فإذا كان الخلع غير مسبوق بخلع أو طلاق أو كان مسبوقًا بخلع أو طلقة واحدة: فهو طلاق بائن بينونةً صغرى لا تعود فيه المرأة إلى زوجها إلا بعقد ومهر جديدين، أما إذا كان الخلع مسبوقًا بطلقتين أو طلقة وخلع أو بخلعين: فهو طلاق بائن بينونة كبرى لا تحل فيه المرأة لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ثم يطلقها بعد ذلك، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، وعليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.





 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة