بالأرقام.. تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على الدخل.. الإعفاء الإجمالى يصل لـ24 ألف جنيه سنويا.. إلغاء نظام الخصم واستبداله بشرائح أكثر عدالة.. وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً للدخل .. ودعم الشرائح الأقل أجرا

الإثنين، 20 أبريل 2020 12:00 م
بالأرقام.. تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على الدخل.. الإعفاء الإجمالى يصل لـ24 ألف جنيه سنويا.. إلغاء نظام الخصم واستبداله بشرائح أكثر عدالة.. وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً للدخل .. ودعم الشرائح الأقل أجرا لجنة الخطة بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى ستتم مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 أبريل، موافقتها على مشروع القانون كما ورد من الحكومة، وأوصت بضرورة أن تقدم الحكومة جداول تفصيلية توضح مستويات الدخل بعد الضريبة في ظل التعديلات المطروحة وبالمقارنة بالقانون قبل التعديل حتى يتم التأكد من تحسن مستوى دخول العاملين بالدولة
 
وقد ارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً، وأوصت لجنة الخطة فى تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا.
 
كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة  تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
 
بالإضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%.
 
كما تم تعديل نص المادة 87 مكرراً، ليُحقق عدداً من الأهداف في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلاً عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على إنهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، ما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن
 
وتشمل المادة (8) الشرائح وسعر الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وقد تم تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين عدة مرات كان آخرها في عام 2017 عندما تم تعديل حد الإعفاء والشرائح واستحداث نظام الخصم الضريبى الذى كان يهدف إلى دعم الطبقات الأقل دخلاً وتخفيف العبء الضريبى على الفئات المستحقة لذلك، ولكن التطبيق العملى لنظام الخصم الضريبى أسفر عن وجود ما يعرف بالتأثير الحدى للشرائح والذى نتج عنه تشوه في تصاعدية الضريبة.
 
لذا تم إلغاء نظام الخصم الضريبى وتوسيع حدود الشرائح على النحو التالى:
حتى 15.000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة                 معفاة
أكثر من 15.000 جنيه حتى 30.000 جنيه                       2.5%
أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه                       10%
أكثر 45.000 جنيه حتى 60.000 جنيه                                    15%
أكثر من 60.000 جنيه حتى 200.000 جنيه                    20%
أكثر من 200.000 جنيه حتى 400.000 جنيه                          22.5%
أكثر من 400.000 جنيه                                                 25%
ولضمان عدم إهدار الحصيلة الضريبية تم استحداث شريحة جديدة لأصحاب الدخول التي تزيد عن 400.000 جنيه سنويًا.
 
ووضع مشروع القانون قواعد إضافية تضمن توجيه الدعم لمستحقيه، ونص على إنه إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 600.000 جنيه إلى 700.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة المعفاة، وإذا تجاوز صافى الدخل السنوي 700.000 جنيه إلى 800.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة الاجتماعية 2.5%، أما إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 800.000 جنيه إلى 900.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ10%، وإذا تجاوز صافى الدخل السنوي 900.000 جنيه إلى 1000.000  جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ15%، وإذا تجاوز صافى الدخل  السنوي 1000.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ20%.
 
وينص مشروع القانون على أن يبدأ العمل بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها بدءً من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءً من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة