سيولة مرورية فى يوم شم النسيم على الطريق الدائرى اتجاه أكتوبر

الإثنين، 20 أبريل 2020 03:33 م
سيولة مرورية فى يوم شم النسيم على الطريق الدائرى اتجاه أكتوبر سيولة مرورية-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الحركة المرورية بالتزامن مع أجازة شم النسيم، على الطريق الدائرى اتجاه الجيزة إلى مدينة أكتوبر والعكس سيولة مرورية وانتظاما بحركة السيارات، مع التزام المواطنين بعدم التوقف أو الانتظار بجانب الطريق خاصة أعلى منطقة المريوطية وصولا لمفرق الطريق بالنسبة للمتجه لطريق مصر أسكندرية الصحراوى أو العودة إلى دائرى المنيب.

 

وظهرت السيولة المرورية على الطريق الدائرى فى اتجاه مدينة 6 أكتوبر من ميدان الجيزة منذ مطلع الطريق وحتى نهايته فى 6 أكتوبر وذلك قبل بدء حظر التجوال، والذى يبدأ فى الثامنة مساء.

 

ورصد "اليوم السابع" السيولة المرورية على الطريق والتزام قائدى المركبات بعدم الانتظار على جوانب الطرق، فضلا عن عدم وجود أى تجمعات للمواطنين .

 

وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الأحد سيولة بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين الطرق ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، فى الوقت الذى لم تظهر فيه أية كثافات مرورية حيث يتزامن اليوم مع شم النسيم.

 

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرر فى وقت سابق غلق كافة الحدائق والأماكن العامة وكذا غلق كامل للمحال التجارية خلال شم النسيم، ووقف مواصلات النقل العام، وذلك للحد من حركة المواطنين بسبب فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الوزراء بأنه سيجرى تطبيق العقوبات الموجودة فى قانون الطوارئ فورًا على من يخالف القرارات، حيث أكد أن هذه العقوبات تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس.

والعقوبات التى تحدث عنها رئيس الوزراء هى المنصوص عليها فى القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة