غرامة تصل لـ200 ألف لتشغيل المصنع دون الإخطار المسبق بقانون المنشآت الصناعية

الإثنين، 20 أبريل 2020 03:33 م
غرامة تصل لـ200 ألف لتشغيل المصنع دون الإخطار المسبق بقانون المنشآت الصناعية أحد المصانع
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واجه  القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار أو قام بتشغيلها دون إخطار مسبق للجهة الإدارية المختصة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جينه، ويحوز للمحكمة أن تأمر بغلق المنشأة .

وعاقب القانون، كل من أقام أو أدار منمشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة بغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

ونظم القانون، آلية مباشر المنشآت الصناعي لنشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق القانون، حيث نص علي عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية) ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحة التنفيذية دون الحاجة للحصول علي موافقة أي جهة أخرى وفقا لأي قانون أخرى بالقانون المبين.

وعرف القانون " المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأه أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمة، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير علي أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة ، أما " نظام الترخيص بالاخطار" فهو بأنه قيام المنشأه الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرةو من المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشاه الصناعية علي نموذج الاخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون

 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة