ينفرد "اليوم السابع" بنشر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والمزمع مناقشته خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، غداً الأربعاء.
وحسب المذكرة الإيضاحية، صدر القانون رقم 91 لسنه 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة لينظم الشئون الخاصة بمكونات الأكاديمية والدارسين فيها علي نحو يحقق الأهداف المرجوة من إنشاء تلك الكيانات التعليمة والتدريبة وفق أحد أساليب التكنولوجيا والتنظيم الإدارى، فيما برز في الآونة الأخيرة العديد من المتغيرات التي صاحبت أنشطة الاكاديمية واستلزم إعداد التعديلات التشريعية الموجبه لملاحقة هذه المتغيرات.
واستحدث مشروع القانون خمس مواد، حيث تم تعديل مسمي وظائف أعضاء مجلس إدارة الاكاديمية في ظل الوضع القائم حاليا مع إضافة ممثل لقطاع الأمن الوطني بدرجة مدير إدارة عامة إلي المجلس وإسناد اختيار ممثلي أعضاء هيئة التدريس عن المواد القانونية والشرطية للمجلس بدلاً من تعيين الاقدم منهم بهدف إتاحة الفرصة لاختيار الأكفأ لشعل العضوية.
وتضمن مشروع القانون بعض التعديلات في شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، ومن ذلك شرط عدم ازدواج الجنسية وألا يكون المتقدم قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، واشترط عدم إدراج المتقدم أو أحد من أقاربة حتي الدرجة الرابعة علي قوائم الارهابيين والكيانات الارهابية وهو ما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية، مع النص صراحة على عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لاختبارات اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية للحد من تحايل البعض في الاستعانه بجهات خارجية للتشكيك في نتائج الاختبارات التي تؤدي في الكلية واستغلال ذلك في الطعن عليها أمام جهات القضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة