حكمت محكمة القضاء الإدارى برأس البر بإلغاء القرار المطعون عليه بإلغاء رسوم النظافة بدمياط على النحو المبين بالأسباب مع ما ترتب على ذلك من آثار والزمت جهة الادارة المصروفات.
صدر الحكم من محكمة القضاء الإدارى برأس البر برئاسة المستشار الدكتور سعد همام وعضوية المستشارين على كردوشة و تامر عجور والمفوض هانى البدويهى بسكرتارية عمرو عبد الرازق.
وذكر الطرابيلى شرحا لدعواه: أنه أقام الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار محافظ.دمياط بتحصيل رسوم نظافة اجبارية بمضمونه وباى رقم من مواطنى دمياط ومنه قراره 172 لسنة 2017 خاصة بعد صدور الحكم 1/22784 ق بإلغاء رسوم النظافة مع ماترتب عليه من اثار اهمها بطلان اجراءات الحجز والتبديد وحبس المواطنين لاجبارهم على السداد.
ولأن محافظ دمياط السابق الدكتور اسماعيل طه أصدر قراره 172 لسة 2017 بتحصيل رسوم نظافة على شاغلى العقارات المبنية والاراضى الفضاء المستغلة بنطاق محافظة دمياط للتحايل والالتفاف على تنفيذ الحكم 1/22784 ق الصادر من نفس المحكمة بالغاء القرارين رقمى 307 لسنة 2005 بتحصيل رسوم نظافة وقراره 45 لسنة. 2017 بزيادتها مستندا ان تلك القرارات تخالف مواد الدستور والقانون.
وقد ذيل القرار 172 بانه الغى القرارات السابقة بما يفيد تنفيذه للحكم السابق.
وتداولت الدعوى وصدر بها تقرير المفوضين مؤيدا لطلباته واخيرا صدر الحكم مؤيدا لطلبه.
ونبه الطرابيلى المحامى أن الحكم واجب التنفيذ فور صدوره وفقا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة تنص أن أحكام مجلس الدولة لها حجية الامر المقضى فيه وانها واجبة التنفيذ فور صدورها والطعن عليها بأى شكل لا يوقف التنفيذ.