طلبت النيابة العامة في شمال الجيزة، بتحريات الأجهزة الأمنية حول مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص فى الوراق، بسبب معاكسة فتاة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن أحد الأفراد من طرفى المشاجرة، ترصد لإحدى الفتيات التى تنتمى لأسرة الطرف الثاني من المشاجرة، وظل يتتبعها ويطاردها فى الطريق، ووجه لها كلمات بذيئة متحرشًا بها، مما دفع الفتاة للاستنجاد بأفراد أسرتها وأخبارهم بما حدث معها.
وتابعت التحقيقات، أن أفراد أسرة الفتاة تجمعوا وتوجهوا إلى منزل الشاب المتهم بالتحرش بالفتاة، للتحدث معه فيما بدر منه ولومه على ما فعله، فحدثت مشادة بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة، اعتدى فيها كل طرف على الآخر بالأسلحة البيضاء والشوم والحجارة، إلى أن تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم، والسيطرة على الموقف.
وتحفظت الأجهزة الأمنية على شوم وعصى وأسلحة بيضاء استخدمها المتهمون فى التشاجر فيما بينهم.
ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.