حجز صاحبة صيدلية بحوزتها 500 ألف قرص أدوية مجهولة المصدر بالمعادى

الأربعاء، 22 أبريل 2020 12:42 م
 حجز صاحبة صيدلية بحوزتها 500 ألف قرص أدوية مجهولة المصدر بالمعادى اقراص، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أمرت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور، بحجز صاحبة صيدلية على ذمة التحريات ضبط  بحوزتها 500 ألف قرص أدوية مجهولة المصدر فى المعادى، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة أمنية ،فى ضبط المديرة المسئولة عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى ، لحيازتها  (500000 قرص من الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض– 3298 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة جوانتى" –  98 عبوة مستلزمات طبيبة " كحول طبى – جيل معقم طبى") مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، بداخل مخزن مجاور للصيدلية لبيعها بأزيد من السعر الرسمى، وحرر محضر بالواقعة.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

  · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة