حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، الحالات القانونية المتعلقة بحضور المتهم من عدمه جلسات المحاكمة، وكذا مدى قانونية إن يصدر الحكم فى حضور أو غيبة المتهم أو وكيله.
القانون أكد بالفعل على أنه يجوز صدور الأحكام بدون وجود المتهم أو فريق دفاعه ، ويكون الحكم حضوريا وذلك فى حالة ما إذا حضر المتهم جلسات المرافعة وابدى دفاعه، فلا يشترط هنا حضوره جلسة النطق بالحكم.
وفى حكم سابق لمحكمة النقض عن هذا الأمر قالت ".. ويكفى حضور الخصم جلسة المرافعة حتى تنتفى عن الحكم صفة الغيابى، فلا يلزم حضور الخصم لجميع الجلسات المحاكمة التى نظرت فيها الدعوى طالما إنه قد حضر جلسة المرافعة وابدى دفاعه فيها حتى لو تغيب بعد ذلك جلسة النطق بالحكم ، كما أن تغيبه فى جلسة المرافعة وحضزره جلسة النطق بالحكم ، لا ينفى عن الحكم كونه غيابيا. فالعبرة إذا فى اعتبار الحكم غيابيا من عدمه هو فى حضور جلسة المرافعة ، وإذا توالت جلسات المرافعة فيلزم ألا يكون قد تغيب عن إحداها. وحدد قانون الإجراءات الجنائية متى يمكن أن تصدر المحكمة حكمها فى غيبة المتهم فى عدد من مواده.
ونصت المادة 238 على، إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الإطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضورياً. وهناك نص المادة 384 " إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور. ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة. والمادة 395 " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي. فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى. وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها. وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة. إما ما يتعلق بالجنح ، فيجب على المتهم فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذة فور صدوره ان يحضر جلسات المحاكمة بشخصة ونصت المادة 237 : " يجب على المتهم فى حكم الجنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذة فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه . أما حكم الحكم الجنحة الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من احق فى أن تأمر بحضوره شخصيا . ومؤدى هذا النص ان المشرع الزم المتهم بالحضور الشخصى فى كل حكم الجنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذة فور صدورة اما فى الجنح الاخرى والمخالفات فيجوز للمتهم ان ينيب عنة وكيلا لابداء دفاعة -وقد بين المشرع حالات الحضور الشخصى للمتهم فى الجنح فى المادة 463 اجراءات على النحو التالى 1- الاحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها 2- الاحكام الصادرة بالحبس فى سرقة 3- الحكم على المتهم العائد 4- المتهم الذى ليس محل اقامة ثابت بمصر 5- اذا كان الحكم صادراً بالحبس مع الكفالة ولم يسدد الكفالة وعلى ذلك اذا توافر احدى الحالات الواردة فى المادة 463 اجراءات جنائية وجب على المتهم ان يحضر بشخصة ولا كان على المحكمة ان تحكم علية غيابيا ولا يكفى فى هذة الحالات حضور وكيلا عنة وذلك لان المشرع طالما تطلب الحضور الشخصى وجب على الجميع احترام ارادته.