سقوط بائع متجول يخدع المواطنين بتقديم هدايا ويسرقهم في منطقة الظاهر

الأحد، 26 أبريل 2020 12:39 م
سقوط بائع متجول يخدع المواطنين بتقديم هدايا ويسرقهم في منطقة الظاهر متهم- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، القبض على بائع متجول وراء سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة بعد خداعهم بعمله داخل شركة منظفات وتقديم هدايا لهم في الظاهر ، وحرر محضر بالواقعة.

 

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الظاهر أن أحد الأشخاص (بائع متجول ، ومقيم بالمنوفية ، له معلومات جنائية) وراء إرتكاب العديد من حوادث سرقات متعلقات المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالى.

 

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب "المغافلة" عقب إيهامهم بعمله بشركة منظفات وإستحقاقهم هدايا عينية وإعترف بإرتكاب 5 حوادث بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها  لدى عميله " حسن النية " (عامل ، مقيم بالجيزة) وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وإنفاقه باقى المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

 

يعاقب بالحبس مع الشغل

 

1.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

 

2.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

 

3.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

 

4.. على السرقات التي تحصل ليلا.

 

5.. على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

 

6.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

 

7.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

 

8.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة