واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية، خاصة بالتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، وذلك بمختلف جميع المحافظات، وتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة، على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الري والصرف، ومجرى نهر النيل، والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات ، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.
وتأتى تلك الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي، حيث ت أسفرت جهود لك الحملات خلال الــ 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية.
ونجحت مديرية أمن القاهرة في تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة العقارات المخالفة ، كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من تأمين ( 36 ) قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومجرى نهر النيل والمبانى المخالفة بدائره مركزى شرطة ( أدفو ، أسوان ) .
إزالة المخالفات
قامت مديرية أمن البحيرة بتأمين تنفيذ (45) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضي أملاك الدولة ونهر النيل ، وتأتى تلك الحملات استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
التعديات على أملاك الدولة
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة