7 إجراءات لتنظيم وتسهيل مهام الضبط القضائى والتفتيش فى قانون العمل

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 09:37 ص
7 إجراءات لتنظيم وتسهيل مهام الضبط القضائى والتفتيش فى قانون العمل مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته ووافقت عليه، إجراءات وضوابط "تفتيش العمل والضبطية القضائية" بمنشآت القطاع الخاص، وذلك كالتالى:
 
1 - يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
 
2- يؤدى كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسَم الآتى: "أقسم بالله العظيم أن أؤدى مهمتى بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشى سرًا من أسرار العمل التى أطلع عليها بحكم وظيفتى".
 
3 - يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات، والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
 
4 - يحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التى تستحق لهم.
 
5 - على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات، والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
 
6 - على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التى توجه إليهم من العاملين المشار إليهم فى المادة (244) من هذا القانون، وذلك فى المواعيد التى يحددونها.
 
7 - على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة