وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن المُلحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.
ونص مشروع القرار على أن يلتزم شاغل الوحدة السكنية بإيجار المثل بما لا يجاوز (10%) من كامل الأجر الشهرى ليبدأ بـ(5%) من هذا الأجر، على أن تتم الزيادة سنويًا ب(1%) لمدة خمس سنوات، إذا كان ممن تقتضى مصلحة العمل إقامته فيها، وبما لا يجاوز (15%) من كامل الأجر الشهرى ليبدأ بـ (5%) من هذا الأجر، على أن تتم الزيادة السنوية بـ(2%) لمدة خمس سنوات، إذا كان مرخصًا له بالسكن بها.
وسوف يتم تحويل مشروع قرار رئيس الجمهورية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.