وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (140) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ونص التعديل على أنه "يُشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى الحقوق أن يكون حاصلًا على إحدى دبلومات الدراسات العليا فى الحقوق، وأن يقوم ببحوث فى موضوع لمدة سنة على الأقل، أو أن يكون قد اجتاز مواد تخصصية فى عدد ساعات معتمدة وأنجز رسالة تنطوى على بحوث ذات جوانب تطبيقية بعدد 24 ساعة معتمدة وذلك كله وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية"، كما نص التعديل على أن هذا الشرط يسرى على الطلاب المُلتحقين الجدد للحصول على الدرجة المشار إليها اعتبارًا من العام الجامعى 2020/2021.
ويأتى التعديل فى إطار تطوير منظومة التعليم العالى، والعمل على إثراء النظام البحثى للحصول على درجة الماجستير فى الحقوق، وذلك من خلال إضافة سبيل أخر للحصول على الماجستير فى الحقوق بالإضافة للسبيل القائم.