قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الشرابية، اليوم الأحد، تجديد حبس تشكيل عصابى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، تخصص فى تزوير المستندات الرسمية والحكومية.
كان قسم شرطة الشرايية تلقي معلومات مفادها قيام المتهمين بالتزوير والنصب وبعمل التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة .
وكانت قوات الأمن ، ألقت القبض علي كل من محسن.ط عاطل وربيع.ا عاطل وسامي .ج مسجل خطر و بحوزتهم 20 بصمة خاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة و 5 مطبوعات بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة ، واعترفوا بإصطناع الأختام بقصد تزوير المستندات الرسمية والحكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية .
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.
ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.