حجز صاحب محل بحوزته 285 ريسيفر لفك شفرات القنوات فى عين شمس

الأحد، 05 أبريل 2020 02:57 م
حجز صاحب محل بحوزته 285 ريسيفر لفك شفرات القنوات فى عين شمس كلبش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة عين شمس، بحجز صاحب محل إلكترونيات بتهمة حيازة أجهزة ريسفير لفك شفرات القنوات الفضائية وذلك على ذمة تحريات المباحث.

 

تمكن رجال المباحث يمديرية أمن القاهرة، فى ضبط صاحب محل إلكترونيات لحيازته 285 جهاز ريسيفر لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفًا والتى من أهم بنودها مكافحة جرائم المصنفات الفنية.

 

وتمكن قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب محل إلكترونيات، كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس ومقيم بذات الدائرة، لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الإتصال بالإنترنت مخالفًا بذلك قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية.

 

وعثر بداخل المحل على (285 جهاز ريسيفر مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة "مختلف الأنواع"- فلاشة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة