أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وقالت إن المعاهدة أو الاتفاقية طالما وقعت عليها مصر فإنها تعد قانون واجب التطبيق حتى لو تعارضت مع قوانين مصرية أخرى.
وجاء فى الطعن رقم 282 لسنة 89 قضائية ( الدوائر التجارية ) ، أن تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي، الأصل فيه تقديم طلب التنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها ، طبقا للمواد من 296 ، 297 ، 298 مرافعات ، والاستثناء حالة وجود معاهدة ( مادة 301 مرافعات ) ، مشيرة إلى أن انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين ، يعتبر الاتفاقية القانون الواجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر بمصر.
وأشارت المحكمة خلال الطعن إلى القاعدة القانونية ، وقالت ان مفاد المواد 296 ، 297 ، 298 ، 301 من قانون المرافعات المدنية و التجارية أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل في المادة 301 مرافعات في حالة وجود معاهدة ، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه.
وتابعت المحكمة ، لما كان ذلك ، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في 8 من يونيو سنة 1959 والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي المنعقد في نيويورك في المدة من 20 من مايو إلى 10 من يونيه سنة 1958 ، وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة في مصر اعتباراً من 8 / 6 / 1959 ، ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر.