تعرف على الاختصاصات القانونية للمحكمة الاقتصادية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:30 ص
تعرف على الاختصاصات القانونية للمحكمة الاقتصادية  المحكمة الاقتصادية
كتب - أحمد عبد الهادى - أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنشئت المحكمة الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008، وحدد القانون اختصاصات المحكمة وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر عام 2008. 

اختصاصات

 المحاكم الاقتصادية

نصت المادتين الرابعة والسادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على اختصاصات المحكمة، وذلك علىالنحو التالى:

أولاالمادة الرابعة نصت على أنه تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوىالجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:

1.  قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.

2.  قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.

3. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

4.  قانون سوق رأس المال‏.‏

5.قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

6. قانون التأجير التمويلي‏.‏

7.قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية‏.

8. قانون التمويل العقاري‏.

9. قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏

10. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏.

11.قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها‏.

12. قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس.

13. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

14.قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

15.قانون حماية المستهلك.

15.قانون تنظيم الاتصالات.

17.قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ثانيانصت المادة السادسة من ذات القانون على "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة"، تختص الدوائر الابتدائية فى المحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه،والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية‏:‏

1.قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها‏.

2.قانون سوق رأس المال‏.‏

3.قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

4.قانون التأجير التمويلى.

5.قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

6.قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.

7.قانون التمويل العقارى‏.‏

8.قانون حماية الملكية الفكرية‏.

9.قانون تنظيم الإتصالات.

10. قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

11.قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

12.قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

13.قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها، بالنظر ابتداًء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة