أعطى قانون التمويل الاستهلاكى "البيع والشراء بنظام التقسيط " الذى أقره البرلمان ونشر بالجريدة الرسمية "للجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكى الحق فى تقرير ما يشبة حق الرهن على المنقولات محل التمويل الاستهلاكى عن طريق إشهار الحقوق المنشأة لصالحها في سجل الضمانات المنقولة.
كما ألزم القانون فى المادة "5" شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل وبالمحافظة على سرية بيانات عملاء التمويل، وبضوابط التسويق والإعلان ونصت المادة"4" فى القان على "يجوز لشركة التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى إشهار الحقوق المنشأة لصالحها على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاكى بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 2015.
ونصت المادة "5" كما جاءت فى مشروع القانون على "تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.
يذكر أن القانون عرف شركة التمويل الاستهلاكى بأنها أى شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى، وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما فى ذلك الشركات التى تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعات تجاريةأو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعىومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية.
كما عرف مقدمو التمويل الاستهلاكى: منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة