3 مواد فى الدستور تحدد مواعيد وطريقة مناقشة الموازنة العامة فى البرلمان

الخميس، 09 أبريل 2020 04:00 ص
3 مواد فى الدستور تحدد مواعيد وطريقة مناقشة الموازنة العامة فى البرلمان مجلس النواب
كتب :محمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد الدستور إجراءات مناقشة الموازنة العامة داخل مجلس النواب وفق مواعيد محددة كما تعرض كذلك إلى طريقة التصويت عليها وذلك وفقا للمواد التالية :
 

المادة 115

يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
 
ويستمر دور الآنعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الآنعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
 

مادة 124

تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.
 
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.
 
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمإلى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
 
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
 
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
 
وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
 
 

مادة 125

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون.
 
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة