أقام زوج دعوى بطلان عقد زواج، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، مؤكداً قيامها بخداعه وزواجها عرفيا وعدم مصارحته بالحقيقة، وإجهاض طفل منه وفقاً للتقارير الطبية التى وقعت بين يديه صدفة.
وأضاف ن م.ع، البالغ من العمر 38 عاما، أمام محكمة الأسرة: "عندما علمت حقيقة أخلاق زوجتى وأهلها بعد قبولهم خداعى، صدمت ومكثت شهر أعالج بالمستشفى وطلبت منهم تطليقى لها بشكل ودى، ولكنهم اشترطوا حصولها على حقوقها كاملة، رغم أنهم قاموا بارتكاب الغش والتدليس لإتمام الزيجة".
وتابع: "تزوجت من المدعى عليها بموجب عقد شرعى، وفوجئت بعد أسابيع من عقد القران، أثناء تحضير الزفاف اتصال هاتفى من زوج زوجتى السابق، يصارحنى بالحقيقة، وقدم لى تقارير طبية على إجهاضها طفله، وعندما صارحتها لم تنكر، وأكدت أنها دلست على فى عقد الزواج".
ووفقاً للقانون للزوج إذا أختار الطلاق فإنه يجب لهذه الزوجة كل حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق، حيث أن الغش فى البكارة لا يؤثر على صحة عقد الزواج، فيظل العقد صحيحا لكافة آثاره الشرعية المترتبة عليه، وذلك وفقا للرأى الراجح فى المذهب الحنفى، الذى لا يجيز للزوج خيار العيب فى عقد النكاح، أى لا يبيح للزوج فسخ العقد للعيوب التى قد يجدها فى زوجته، وذلك لأن الزوج إذا وجد عيبا فى زوجته، يستطيع أن يتخلص من عقد الزواج بطلاقها دون الخوض فى حقها أمام القضاء.
كما أن القانون رقم 25 لسنة 1920، لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس إلا أن المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920، تضمن قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة