نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى القبض على 7 أشخاص لقيامهم بتصنيع الكمامات من مواد مجهولة المصدر بالخليفة والبنين مستغلين أزمة فيروس كورونا، وحرر محضر بالواقعة.
وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مسئول بمصنع كمامات كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة، و4 عاملين بذات المصنع) لقيامهم بتصنيع الكمامات الطبية داخل مصنع "بدون ترخيص" من الجهات المختصة مُستخدمين خامات مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعةوعُثر بداخل المصنع على (30 ألف قطعة قماش مجهزة لتصنيع الكمامات الطبية- توب قماش كبير الحجم "خامات تصنيع الكمامات الطبية"- 50 كرتونه خاصة بالكمامات معده للتعبئة).
كما تم ضبط ترزى، وعاملة لقيامهم بتصنيع كمامات طبية داخل مسكن العامل بدائرة قسم شرطة التبين "بدون ترخيص" من الجهات المختصة مستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخل مسكنه على (7000 كمامة طبية- 2 ماكينة خياطة- ثوب من القماش- 2 مقص "كبير الحجم"- 4 بكرة خيط، بمواجهتهم أقروا بنشاطهم غير المشروع وتصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح من الجهات المختصة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة