خبير قانونى: عدة الزوجة المطلقة بحكم قضائى تحسب من اليوم التالى لصدور الحكم

الجمعة، 01 مايو 2020 11:30 م
خبير قانونى: عدة الزوجة المطلقة بحكم قضائى تحسب من اليوم التالى لصدور الحكم محكمة الأسرة- أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد حامد المحامي المختص بشئون محاكم الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح مادامت هى ترفضه.

وأشار إلى أن الخلع قانونا هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة، لذا فإنه يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، فإذا ماطلبت الزوجة الخلع، ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بإنكاره الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة.

وتابع حامد فى حديثه لـ" اليوم السابع":" يكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما أن الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج".

وأضاف المختص بالشأن الأسري:" إن كان الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسه، الذى تمت المخالعة فيه، وإن كان الخلع قضاء فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع، والزوجة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها".

وأكد على أنه يتم أعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000، والتى تنص على "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما، إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة"، وبذلك يكون للزوجة إثبات زواجها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة