مختص بشئون محاكم الأسرة: الحبس أو الغرامة لمن تكفل بطفل ورفض تسليمه للأحق برعايته

الجمعة، 01 مايو 2020 08:00 ص
مختص بشئون محاكم الأسرة: الحبس أو الغرامة لمن تكفل بطفل ورفض تسليمه للأحق برعايته خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد شعبان المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع، واشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء، وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وإن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم اخت الأم،  ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب .

وتابع شعبان فى حديثه لـ"اليوم السابع": "إن إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه".

وأضاف المختص بالشأن الأسري: "أيدت عدة أحكام الطعن الصادرة من محكمة النقض، حقوق أى من الأبوين ضم حضانة ابنه إذا أراد، حيث قالت فى ذلك "لوالد الطفل المُتنازع على حضانته الحق فى ضمه إليه، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246، التى جرى القضاء على معاملة الوالدين بها، إلا إذا قضى بالحضانة لغيره، وامتنع هو عن تسليم الطفل للمقضى له بهذه الحضانة، وذلك فى الطعن رقم ٤٧ الصادر فى يونيو عام 1931".

وأكمل شعبان: ويوجد مواد موجودة في قانون العقوبات المصري ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التي تنص على "يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

وأضاف المحامى:كذلك المادة292 التي تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة ،وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة